الشركة التعاونية للتأمين(8010)
نتائج جمعية عادية

نتائج الجمعية العامة العادية – الاجتماع الأول 2023

ملخص هامور لهذا الإعلان
  • أعلن مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عُقد في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الاثنين 19 رمضان 1444هـ الموافق 10 أبريل 2023م عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع حسب النظام الأساس للشركة.
  • عُقد الاجتماع بحسب مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)، بتاريخ 1444-09-19 الموافق 2023-04-10 عند الساعة 22:30، وبلغت نسبة الحضور 49.92%.
  • حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: الأستاذ عبدالعزيز إبراهيم النويصر، والأستاذ عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس، والأستاذ وليد عبدالرحمن العيسى، والأستاذ إيهاب محمد الدباغ، والأستاذ حمود عبدالله التويجري، والأستاذ غسان عبدالكريم المالكي، والأستاذ جاسر عبدالله الجاسر، والأستاذ عبدالرحمن محمد العودان، والدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم، ولم يتغيب أحد منهم.
  • كما حضر رؤساء اللجان: الأستاذ عبدالعزيز إبراهيم النويصر، والأستاذ إيهاب محمد الدباغ، والأستاذ وليد عبدالرحمن العيسى، والأستاذ حمود عبدالله التويجري، والدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم، والأستاذ عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس.
  • وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، التي تبدأ من تاريخ 10/04/2023م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في 09/04/2026م، وتم انتخاب: الأستاذ عبدالعزيز إبراهيم النويصر، والأستاذة حصة عبدالمحسن آل الشيخ، والأستاذ عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس، والدكتور بول جون سويتينغ، والأستاذ سلمان فارس الفارس، والدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم، والأستاذ ناصر محمد الحقباني، والأستاذ عبدالسلام ناصر أباعود، والأستاذ عبدالعزيز محمد السديس.
  • كما وافقت الجمعية على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة حسب المرفق، ولم تُذكر معلومات إضافية.
  • وتضمنت الوثيقة المرفقة نص لائحة لجنة المراجعة الجديدة، التي حددت مرجع صلاحيتها بالجمعية العامة، وحددت موضوعها بلائحة لجنة المراجعة.
  • وذكرت اللائحة أن غرضها تحديد المتطلبات والضوابط الخاصة بتشكيل وتنظيم أعمال لجنة المراجعة، وتحديد مسؤولية الجمعية العامة في تحديد مهام اللجنة ومسؤولياتها وصلاحياتها، على أن تسري أحكامها على الشركة في كل ما يتعلق بتطبيقها.
  • واستندت اللائحة إلى لائحة لجان المراجعة الصادرة من البنك المركزي السعودي، ولائحة الحوكمة الصادرة من البنك المركزي السعودي، ولائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية، ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
  • وعرّفت اللائحة الهيئة بأنها هيئة السوق المالية، والشركة بأنها التعاونية للتأمين، والمجلس بأنه مجلس إدارة الشركة، والإدارة العليا بأنها الرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي ومديرو الإدارات الرئيسية والمسؤولون عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام في الشركة ومن في حكمهم وأي مناصب أخرى يحددها البنك المركزي السعودي.
  • وعرّفت اللجنة بأنها لجنة مستقلة تُشكَّل بقرار من مجلس الإدارة وترتبط به، وتختص بمراقبة أداء وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، والتأكد من كفاءة وفعالية الأنظمة، والتحقق من تنفيذ القرارات المتعلقة بالرقابة الداخلية، وضمان الالتزام بتطبيق نظام مراقبة شركات التأمين ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى الاختصاصات الواردة في اللائحة.
  • وعرّفت إدارة الالتزام بأنها إدارة مستقلة ترتبط بلجنة المراجعة وإدارياً بالرئيس التنفيذي، تختص بالتأكد من التزام الشركة بتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من البنك المركزي السعودي والجهات الرقابية الأخرى، وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة عن أي مخالفة للأنظمة والتعليمات في الشركة.
  • وعرّفت إدارة المراجعة الداخلية بأنها إدارة مستقلة ترتبط بلجنة المراجعة وإدارياً بالرئيس التنفيذي، تختص بوضع خطة أعمال المراجعة والتدقيق في الشركة، ومراقبة أداء الشركة من خلال تدقيق وفحص عملياتها للتحقق من عدم وجود تجاوزات مالية وغير مالية للأنظمة الداخلية وكفاءة وفعالية تلك الأنظمة بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية، وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة.
  • وبيّنت اللائحة أن المجلس يتولى مسؤولية أعمال لجنة المراجعة بموجب الأنظمة والتعليمات التي تعمل الشركة في ظلها، ومسؤولية التأكد من كفاءة وفعالية الأنظمة والتقارير المالية والمحافظة على موجودات الشركة.
  • وحددت التزامات المجلس تجاه اللجنة بتقديم كل ما يُطلب لتسهيل عمل اللجنة وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام، وضمان توفر الهيكل التنظيمي واللوائح والأنظمة الداخلية المناسبة مع مراجعتها دورياً ووجود نظام لرفع التقارير داخل الشركة.
  • وأوجبت اللائحة أن توصي لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس بتشكيل لجنة المراجعة وفقاً لقواعد اللائحة، وأن يحدد المجلس فترتهم وتعاقبهم ويضمن انعقاد اجتماعاتهم دورياً وكافياً، وأن يتابع المجلس عمل اللجنة ويتحقق من التزامها بمسؤولياتها، وأن يؤكد على اللجنة متابعة تطورات المعايير المحاسبية الدولية والمحلية بما يتوافق مع أنظمة وتعليمات البنك المركزي السعودي، وأن يضمن أداء اللجنة الدور الإشرافي والرقابي دون ممارسة أعمال تنفيذية.
  • ومنحت اللائحة لجنة المراجعة حق الاتصال المباشر بالمجلس والإدارة العليا وجميع الموظفين واللجان والمستشارين القانونيين والمراجعين الداخليين والخارجيين في المقر الرئيسي وفروع الشركة والأطراف الأخرى ذات العلاقة، وحق الاطلاع على جميع السجلات والمستندات والوثائق الخاصة والسرية اللازمة لأداء أعمالها، والاستعانة بأي جهة استشارية خارجية لمهام محددة، وطلب أي إيضاح من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية، وطلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد إذا أعاق المجلس عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
  • وألزمت اللائحة جميع أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المواضيع المتعلقة بأعمالها حتى بعد تركهم العمل فيها.
  • وحظرت اللائحة أن تكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، أو أن يشارك في عمل ينافس الشركة أو يتاجر في أنشطتها مع حق الشركة في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر ناتج، كما حظرت على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجانه وكبار التنفيذيين قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات تجارية مع الشركة إذا كانت تلك الهدايا قد تؤدي إلى تعارض في المصالح.
  • وحظرت اللائحة على الشركة إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين لأي من أعضاء اللجنة أو الأطراف ذوي العلاقة بهم قبل دفع القسط المستحق بالكامل، وأوجبت التعامل مع أي مطالبة تعويض من عضو للجنة وفقاً للإجراءات المطبقة على مطالبات العملاء وبدون معاملة تفضيلية، مع إشعار إدارة الالتزام بأي تعويض مستحق للعضو.
  • وحددت اللائحة تشكيل لجنة المراجعة بقرار من مجلس إدارة الشركة، على أن يكون أعضاؤها من المساهمين أو من غيرهم وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية، ويختار المجلس رئيساً لها من بين أعضائها لنفس مدة دورة المجلس، ويصدر القرار بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي كتابةً.
  • وحددت أن تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة أعضاء كحد أقصى، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل وأن يكون أغلبهم من خارج المجلس، وألا يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً في اللجنة أو رئيساً لها.
  • واشترطت ألا يكون عضو اللجنة ممن عمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة أو لدى مراجع حساباتها، وألا يكون من المدراء التنفيذيين أو الموظفين أو المستشارين، وألا يكون من أعضاء مجالس إدارة أو مدراء أو موظفي أو مستشاري أو منسوبي أو ممثلي أحد الأطراف ذوي العلاقة بالشركة كبار المساهمين أو المؤسسين ومراجعي الحسابات والموردين وعملاء الشركة والأشخاص الاعتباريين المرتبطين مالياً أو تجارياً أو بقرابة من الدرجة الأولى بمجلس الإدارة أو الموظفين التنفيذيين.
  • واشترطت أيضاً ألا يكون عضو اللجنة عضواً في مجلس إدارة أو لجنة مراجعة أي شركة تأمين أخرى في المملكة، وألا يكون من الأعضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة، وأن يكون عضو المجلس المرشح لعضوية اللجنة مستقلاً، وألا يجمع أي عضو بين عضوية لجان مراجعة أكثر من أربع شركات عامة في وقت واحد.
  • ومنحت اللائحة المجلس حق التجديد للجنة أو لأحد أعضائها لمدة دورة أخرى مرة واحدة فقط، وحق التوصية بعزل أي عضو بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي كتابةً إذا فقد شروط العضوية أو خالف اللائحة أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو لائحته التنفيذية، كما يحق للبنك المركزي السعودي إلغاء عدم ممانعته على تعيين أي عضو.
  • ونصت اللائحة على حق عضو اللجنة في الاستقالة بشرط تقديم طلبها مسبقاً للمجلس قبل شهر من نفاذها، وعلى الشركة إشعار البنك المركزي السعودي والهيئة كتابةً بالاستقالة وأسبابها وتزويد البنك المركزي بصورة من طلبها خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخها.
  • وحظرت أن تكون لرئيس لجنة المراجعة صلة قرابة أو علاقة مالية أو تجارية مع أي عضو مجلس إدارة، أو علاقة مع الإدارة العليا تؤثر على استقلاليته، واعتبرت العضو مستقيلاً إذا تخلف دون عذر تقبله اللجنة والمجلس عن حضور اجتماعاتها أكثر من ثلاث جلسات متتالية.
  • وأوجبت اللائحة أنه إذا شُغر مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة العضوية، يعيّن المجلس عضواً آخر في المركز الشاغر خلال مدة أقصاها شهر بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي كتابةً، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وتنتهي عضوية العضو فور حدوث أي تغيّر يخل بشروط العضوية.
  • وحددت اللائحة أن يُعيَّن للجنة سكرتير من موظفي الشركة يتولى أعمالها الإدارية وإعداد محاضر اجتماعاتها والتأكد من توقيع رئيس اللجنة عليها، على ألا يكون سكرتيراً لأي لجنة أخرى من لجان مجلس الإدارة.
  • وحددت مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة بمبلغ سنوي قدره 150,000 ريال إضافة إلى مكافأة حضور عن كل اجتماع، تُطبق من بداية الدورة، على أن تخضع مكافأة العضو من داخل المجلس لسياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه، ومكافأة حضور قدرها 5,000 ريال عن كل اجتماع بحد أقصى 60,000 ريال سنوياً، إضافة إلى مكافأة لسكرتير اللجنة عن كل جلسة يحددها المجلس بقرار.
  • وحددت اللائحة مهام اللجنة تجاه مراجعي الحسابات بالتوصية للمجلس بتعيينهم أو إعادة تعيينهم أو عزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم ومراجعة نطاق عملهم والتأكد من استقلالهم، على ألا تتجاوز مدة عمل مراجع الحسابات سبع سنوات مالية متصلة أو منفصلة، تُعاد بعدها بعد مضي ثلاث سنوات مالية متصلة على الأقل، وألا تتجاوز مدة عمل الشريك المشرف على المراجعة سبع سنوات مالية متصلة أو منفصلة، تُعاد بعدها بعد مضي خمس سنوات مالية متصلة على الأقل.
  • وشملت مهام اللجنة أيضاً مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً خارج نطاق المراجعة، ودراسة تقريره ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتُخذ بشأنها، والإجابة عن استفساراته، ومراجعة خطاب الإدارة الذي يعده مراجعو الحسابات.
  • وشملت مهام اللجنة فيما يخص التقارير المالية دراسة ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية قبل عرضها على المجلس مع مراجعي الحسابات والإدارة العليا لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء الرأي الفني بناءً على طلب المجلس فيما إذا كانت تقارير المجلس والقوائم المالية عادلة ومتوازنة ومفهومة، ودراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة والسياسات المحاسبية المتبعة والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية.
  • وشملت مهام اللجنة فيما يخص المراجعة الداخلية التوصية بتعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية بعد عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، واقتراح راتبه ومكافآته، والتأكد من استقلالية الإدارة، ودراسة خطة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بين المراجعين الداخليين والخارجيين، ومراجعة تقارير الإدارة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتقييم كفاءتها وفعاليتها.
  • وشملت مهام اللجنة فيما يخص الالتزام تعيين وعزل مدير إدارة الالتزام أو مسؤول الالتزام بعد عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، وتحديد راتبه ومكافآته، ودراسة خطة الالتزام وإقرارها ومتابعة تنفيذها، والتأكد من استقلاليتها، ودراسة تقاريرها ومالحظات وتقارير البنك المركزي السعودي والجهات الرقابية بشأن أي مخالفات نظامية ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  • وشملت مهام اللجنة الأخرى متابعة الدعاوى القضائية الهامة المرفوعة من الشركة أو ضدها مع مدير الإدارة القانونية، ودراسة تقارير الخبير الاكتواري ومراجعة العقود والتعاملات المقترح إجراؤها مع الأطراف ذوي العلاقة، وضمان التزام الشركة بمقترحات الخبير الاكتواري عندما تكون إلزامية، والتأكد من توافر لائحة سلوك مهني معتمدة وضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات، ورفع ما تراه من مسائل تستوجب اتخاذ إجراء إلى المجلس.
  • وأكدت اللائحة أن أعضاء اللجنة مسؤولون أمام البنك المركزي السعودي والمساهمين والمجلس عن تنفيذ أحكامها وخطة عمل اللجنة، وأنه يجب عليهم تقديم مصلحة الشركة على أي اعتبارات أخرى أثناء تأدية مهامهم.
  • وحددت اللائحة أن اجتماع اللجنة لا ينعقد إلا بحضور أغلبية أعضائها، وأن تعقد اللجنة ستة اجتماعات في السنة على الأقل بما فيها الاجتماع السنوي مع المجلس، مع إمكانية عقد اجتماعات إضافية بطلب من رئيس المجلس أو مراجع الحسابات أو المراجع الداخلي أو مسؤول الالتزام أو الخبير الاكتواري أو بشأن مسائل مالية أو نظامية أو تعارض مصالح أو قواعد السلوك المهني، وأن تجتمع دورياً مع مراجع حسابات الشركة ومراجعها الداخلي.
  • وحددت أن تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وأن يُرجَّح صوت رئيس الاجتماع في حال تساوي الأصوات مع إثبات سكرتير اللجنة لآراء جميع الأطراف في المحضر، وألا يجوز التصويت على قرارات اللجنة بالنيابة أو الوكالة عن أحد الأعضاء.
  • ومنحت اللائحة اللجنة حق دعوة من تراه من داخل الشركة أو خارجها لحضور اجتماعاتها عند الحاجة، وأوجبت عليها وضع خطة عمل سنوية مفصلة تتضمن المواضيع الرئيسة ومواعيد الاجتماعات يعتمدها المجلس.
  • وأوجبت اللائحة أنه في حال حدوث تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس الأخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة أو عزله أو تحديد أتعابه أو تقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، يجب تضمين تقرير مجلس الإدارة توصية اللجنة ومبرراتها وأسباب عدم الأخذ بها.
  • وأوجبت اللائحة أن تطور إدارة الالتزام آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية، تقرها اللجنة، مع تحقق اللجنة من تطبيق الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.
  • ونصت اللائحة على أن يسري مفعولها ابتداءً من تاريخ اعتمادها من الجمعية وحتى تاريخ 2026/03/25م، وأن تجب مراجعتها في 2025/12/01م إذا لم تحدث في غضون ذلك تعديلات تعزى إلى تغييرات في سياسات الشركة.
الأرقام كما وردت في الإعلان
وقت انعقاد الجمعية العامة
22:30
نسبة الحضور
49.92%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-1.3%بعد أسبوع:-5.1%
الإعلان الرسمي على تداول السعودية ↗

استكشف الشركة التعاونية للتأمين على هامور

القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.

افتح صفحة الشركة

هذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.