تعيين
فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة
ملخص هامور لهذا الإعلان
- >أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الجديدة التي مدتها ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ في 17 سبتمبر 2023م وتنتهي في 16 سبتمبر 2026م.
- دعت الشركة الراغبين في الترشح، ممن تتوافر فيهم الشروط والمعايير، إلى تقديم طلباتهم خلال المدة المحددة وفق التفاصيل الواردة في الإعلان.
- أوضحت الشركة أن الترشح سيكون وفقا لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية الصادرة عن وزارة التجارة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى النظام الأساس للشركة وسياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة.
- ذكرت الشركة أن انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة سيتم في اجتماع الجمعية العامة القادم الذي سيُعلن عنه لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
- حددت الشركة نوع الدورة بأنها دورة جديدة، تبدأ بتاريخ 1445-03-02 الموافق 2023-09-17 وتنتهي بتاريخ 1448-04-05 الموافق 2026-09-16، وعدد أعضاء المجلس 8.
- حددت الشركة تاريخ فتح باب الترشح بـ 1444-11-12 الموافق 2023-06-01 وتاريخ انتهائه بـ 1444-12-13 الموافق 2023-07-01.
- بينت الشركة أن طلبات الترشيح ومرفقاتها ونماذج هيئة السوق المالية ترسل قبل انتهاء فترة الترشيح إلى إدارة علاقات المساهمين عبر البريد الإلكتروني IR@arabsea.com، وللاستفسار يمكن التواصل على الرقم 920000559 تحويلة 111.
- اشترطت الشركة استيفاء المرشح الشروط والمعايير والإجراءات اللازمة لعضوية مجلس الإدارة الواردة في المرفق.
- اشترطت الشركة تقديم طلب ترشح خطي للشركة يفيد برغبة المرشح في الترشح خلال المدة المحددة في الإعلان.
- اشترطت الشركة تعبئة وتقديم نموذج (1) السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.
- اشترطت الشركة تعبئة وتقديم النموذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية، والذي يمكن الحصول عليه من موقع الهيئة عبر الرابط المحدد.
- اشترطت الشركة تقديم تعريف بالمرشح يشمل سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته وأرقام تواصله وبريده الإلكتروني، مرفقا بصورة شخصية وصور المؤهلات وشهادات الخبرة وجميع الوثائق المؤيدة لطلب الترشح.
- اشترطت الشركة إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وصورة من سجل الأسرة، وصورة من جواز السفر لغير السعوديين.
- اشترطت الشركة ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسرا أو مفلسا أو غير صالح للعضوية وفقا لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
- اشترطت الشركة التزام المرشح بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.
- اشترطت الشركة ألا يشغل المرشح عضوية مجالس إدارات أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية في آن واحد.
- اشترطت الشركة في حال الترشح كعضو مستقل ألا تنطبق على المرشح أي من حالات تنافي الاستقلالية وفقا لأنظمة هيئة السوق المالية.
- بينت الشركة أن التصويت في الجمعية العامة التي سيحدد موعدها لاحقا سيقتصر على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقا لشروط ومعايير الترشح.
- أرفقت الشركة وثيقة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، مع ملاحظة أن تعديل هذه السياسات من صلاحية أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت بعد موافقة اللجنة، ويجب أن توافق عليها النسخة المعدلة من مجلس الإدارة أو من يفوضه، ويجب الإفصاح عنها بشكل سليم للأطراف ذات الصلة.
- بينت الوثيقة أن هذه السياسات وضعها مجلس إدارة الشركة لتحديد معايير وإجراءات العضوية تطبيقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والعشرين من لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- نصت المادة الأولى على أن مجلس إدارة الشركة يتكون من أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، بالرجوع إلى المادة (17) من النظام الأساس للشركة والمادة (22) من لائحة حوكمة الشركات، مع إتباع نظام التصويت التراكمي عند انتخاب الأعضاء وفقا للمادة (8) من لائحة الحوكمة والمادة (23) من النظام الأساس.
- نصت المادة الأولى على وجوب أن تكون أغلبية أعضاء المجلس غير تنفيذيين وفقا للمادة (17) من لائحة الحوكمة، وأن تتطلب متطلبات هيئة السوق المالية (المادة 11) أن يكون ثلث أعضاء المجلس أو ما لا يقل عن عضوين مستقلين، مع عدم أحقية الشخص ذي الصفة الاعتبارية في التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين إن كان ذلك منطبقا.
- نصت المادة الثانية على أن الجمعية العامة تنتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص النظام الأساس على غير ذلك، وأن تقوم الشركة بإخطار هيئة السوق المالية بأسماء الأعضاء وصفات عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ بدء الدورة أو تعيينهم أو حدوث أي تغيير.
- نصت المادة الثالثة على أن من مسؤوليات المجلس تقييم واختيار مرشحين للعضوية، وأن لجنة الترشيحات والمكافآت تتولى الترشيح والتقييم الأولي، وأنه لا يجوز أن يكون العضو المؤهل صاحب سوابق جنائية أو إدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- نصت المادة الثالثة على اشتراط توافر الكفاية المهنية والخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال في العضو، وتحديدا: القدرة على القيادة، الكفاءة، القدرة على التوجيه، المعرفة المالية، اللياقة الصحية، الحصول على شهادة جامعية، القدرة على تطبيق المعايير الأخلاقية، القدرة على تقديم مساهمات فعالة في المناقشات والقرارات، والقدرة على تخصيص الوقت والجهد الكافيين، وألا يشغل عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
- نصت المادة الرابعة على أن لجنة الترشيحات والمكافآت تنسق مع الإدارة التنفيذية للإعلان عن فتح باب الترشح لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما، وتقدم توصيتها لمجلس الإدارة بشأن الترشيح وفقا للسياسات والمعايير.
- نصت المادة الرابعة على أن من يرغب في الترشح يجب أن يعلن رغبته بموجب إخطار للشركة يشمل تعريفا بسيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته وفقا للمتطلبات النظامية.
- نصت المادة الرابعة على أن المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة يجب أن يبين عدد وتاريخ مجالس الإدارات التي تولى عضويتها، وأن يرفق بيانا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها العضوية يتضمن: عدد اجتماعات المجلس لكل سنة من سنوات الدورة، عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره، اللجان الدائمة التي شارك فيها وعدد اجتماعاتها وحضوره ونسبته، وتوضيح صفة العضوية (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل) وطبيعتها (بصفة شخصية أم ممثلا عن جهة).
- نصت المادة الرابعة على أن لجنة الترشيحات والمكافآت تنسق مع الإدارة التنفيذية لتزويد هيئة السوق المالية بالسير الذاتية للمرشحين وفقا لنموذج السيرة الذاتية المعتمد، وأن تنفذ أي ملاحظات ترد من الجهات المختصة حول أي مرشح.
- نصت المادة الرابعة على أن التصويت في الجمعية العامة على المرشحين يكون وفقا للسياسات والمعايير والإجراءات المذكورة، وأن التصويت على بند انتخاب المجلس يكون تصويتا تراكميا.
- نصت المادة الخامسة على أنه في حال شغور عضوية أحد الأعضاء خلال مدة العضوية (بالاستقالة أو العزل أو الوفاة أو الإدانة الجنائية أو العجز أو الإفلاس أو غير ذلك) يجوز للمجلس تعيين عضو مؤقت بحسب ترتيب الحصول على الأصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس، على أن يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة العادية للموافقة عليه، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
- نصت المادة الخامسة على أن المادة (17) من النظام الأساس تقتضي عدد أعضاء معين للمجلس، وأن قرار الاستقالة يصبح نافذا من تاريخ إخطار رئيس المجلس بها أو في وقت آخر متفق عليه، وأن على العضو المستقيل الذي له ملاحظات على أداء الشركة تقديم بيان مكتوب لرئيس المجلس يُعرض على أعضاء المجلس.
- نصت المادة الخامسة على أنه إذا ثبت للمجلس أن أحد أعضائه أخل بواجباته أو أضر بمصالح الشركة أو قدم معلومات مضللة أو غير صحيحة عند الترشح، يجوز للمجلس عزله وتعيين بديل له بشرط موافقة الجمعية العامة العادية على هذا التعيين.
- نصت المادة السادسة على أن من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس يجب أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية، وتشمل وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لصالح الشركة، أو الاشتراك في عمل يُنافس الشركة أو ينافسها في أحد فروع نشاطها.
- نصت المادة السابعة على أن العمل بهذه السياسات يبدأ من تاريخ إجازتها من الجمعية العامة، وأن إجراء أي تعديلات عليها من صلاحية مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة للمساهمين، على أن تتوافق تلك التعديلات مع الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+3.8%بعد أسبوع:+2.6%
استكشف شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.