حقوق أولوية · موصى به
ملحق على دعوة الجمعية العمومية غير العادية لزيادة رأس المال
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أوضحت شركة ثمار التنمية القابضة أن هذا الإعلان يأتي الحاقاً بإعلانها المنشور على موقع تداول بتاريخ 17-09-2023م بخصوص دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
- ذكرت الشركة أن هذا الاجتماع سيعقد بمشيئة الله في تاريخ 08-10-2023م الساعة 6:30 مساءً حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة
- أشارت الشركة إلى أن تاريخ الإعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) هو 1445-03-02 الموافق 2023-09-17م، مع إتاحة رابط للإعلان السابق على موقع تداول السعودية
- بينت الشركة أن التغير الحاصل على التطور يتمثل في إرفاق لائحة عمل لجنة المراجعة ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، وذلك قبل التعديل وبعده باللغة العربية
- أفادت الشركة بأنه لا يوجد أثر مالي للتغير الحاصل
- تضمن المرفق نص لائحة عمل لجنة المراجعة لشركة ثمار التنمية القابضة، مع الإشارة إلى أنها صدرت بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة والمعدلة بموجب قرار جمعية عامة لاحق، مع ترك تواريخ الانعقاد والموافقة فارغة في النص المرفق
- احتوت اللائحة على فهرس يغطي عشر مواد: التعريفات، أهداف اللائحة، الغرض والمرجعية، تنظيم اللجنة، اختصاصات ومهام اللجنة، تقرير لجنة المراجعة، تعارض المصالح، آلية تقديم الملحوظات والإبلاغ عن المخالفات، حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة، وأحكام عامة
- عرّفت المادة الأولى مصطلحات اللائحة، الحوكمة، نظام حوكمة الشركة، الشركة، الجمعية العامة، مجلس الإدارة، اللجنة، الإدارة التنفيذية، العضو التنفيذي وغير التنفيذي والمستقل، مراجع الحسابات، المراجع الداخلي، أصحاب المصالح، والمدعوين
- حددت المادة الثانية هدف اللائحة بتوضيح ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم، وكذلك الإجراءات العامة التي يضعها المجلس لرقابة اللجنة
- نصت المادة الثالثة على أن لجنة المراجعة تعاون مجلس الإدارة وتكون مرجعيتها للمجلس والجمعية العامة، وأنها مسؤولة عن التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية، وعليها تبليغ المجلس بنتائجها بشفافية، وتقييم أدائها سنوياً، وأنها مسؤولة عن أعمالها أمام المجلس دون إخلال بمسؤولية المجلس
- فصّلت المادة الرابعة تنظيم اللجنة، بما يشمل تشكيلها من ثلاثة إلى خمسة أعضاء دون أعضاء تنفيذيين، وجود مختص مالي ومحاسبي، عضو مستقل واحد على الأقل، رئيس مستقل، ونصف الأعضاء مستقلين أو من لا تنطبق عليهم عوارض الاستقلال
- بينت اللائحة أن الجمعية العامة تصدر اللائحة بناء على اقتراح المجلس، وأنه يحظر على من عمل بالإدارة التنفيذية أو المالية أو لدى مراجع الحسابات خلال السنتين الماضيتين أن يكون عضواً، وألا يشغل العضو لجان مراجعة في أكثر من خمس شركات مدرجة في آن واحد
- أوضحت اللائحة أن لجنة الترشيحات والمكافآت تدرس طلبات المرشحين وتقدم توصيتها للمجلس، وأن على الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء اللجنة وصفاتهم خلال خمسة أيام عمل من التعيين أو من أي تغيير
- حددت اللائحة مهام رئيس اللجنة في تنظيم الاجتماعات، إدارتها، دعوة اللجنة للانعقاد، اعتماد جدول الأعمال، التأكد من كفاية المعلومات والوقت، تعزيز مشاركة الأعضاء، اعتماد التقارير الدورية، متابعة تنفيذ القرارات، واعتماد ترتيبات التقييم الدوري، وحضور اجتماعات الجمعيات العامة للإجابة عن أسئلة المساهمين
- بينت اللائحة مهام سكرتير اللجنة في تنسيق المواعيد، توثيق الاجتماعات وإعداد المحاضر، تزويد الأعضاء بالوثائق، رفع التقارير للمجلس، مع عدم حقه في التصويت على قرارات اللجنة
- نصت اللائحة على أنه لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية حضور اجتماعات اللجنة إلا بطلبها للاستماع إلى رأيهم أو مشورتهم
- أكدت اللائحة على التزام أعضاء اللجنة والمدعوين بسرية المعلومات حتى بعد انتهاء العضوية، وحق الشركة في المطالبة بالتعويض عند الإخلال بذلك
- حددت اللائحة أن مدة عمل اللجنة تبدأ من تاريخ قرار الجمعية بتشكيلها وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الذي أوصى بتشكيلها أو بقرار من الجمعية بإنهائها أو إعادة تشكيلها
- عددت اللائحة حالات انتهاء عضوية عضو اللجنة وتشمل الوفاة، الاستقالة، تغيب العضو عن ثلاثة اجتماعات دون إذن، فقدان شروط العضوية، انتهاء دورة المجلس، عدم القدرة الصحية، إشهار الإفلاس، والإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو التزوير
- أوضحت اللائحة أن للجمعية بناء على توصية المجلس عزل أو استبدال أي عضو، وأن الاستقالة تصبح سارية من تاريخ موافقة رئيس المجلس، وأن للمجلس ترشيح عضو بديل يعرض على أول اجتماع للجمعية
- نصت اللائحة على أن مكافآت أعضاء اللجنة تكون وفق سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه المعتمدة من الجمعية العامة
- حددت اللائحة أن اجتماعات اللجنة لا تقل عن أربعة اجتماعات سنوياً، وأن العضو يعتبر مستقيلاً إذا تخلف دون عذر عن أكثر من ثلاث جلسات، وأن اللجنة تجتمع بصفة دورية مع مراجع الحسابات والمراجع الداخلي
- بينت اللائحة إجراءات الدعوة للاجتماع بإرسالها قبل سبعة أيام على الأقل، أو خمسة أيام في الحالات الطارئة، مع جدول الأعمال والوثائق اللازمة
- أوضحت اللائحة أن سكرتير اللجنة يعد جدول الأعمال بالتنسيق مع الرئيس والإدارة التنفيذية، وأن للجنة إقراره حال انعقادها ولكل عضو حق اقتراح إضافة بند
- حددت اللائحة النصاب القانوني للحضور بأغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وجواز التوكيل، وأن القرارات تصدر بأغلبية آراء الحاضرين مع ترجيح صوت الرئيس عند التساوي، وإمكانية الحضور عبر وسائل الاتصال بشرط توثيق ذلك
- فصّلت اللائحة آلية اعتماد محضر الاجتماع بإرسال المسودة خلال خمسة أيام عمل، وحق التحفظ على القرارات مع بيان الأسباب، وتعديل المسودة خلال يومي عمل من استلام الملاحظات، واعتبار المحضر رسمياً بتوقيع جميع الحاضرين والسكرتير
- بينت اللائحة أن اللجنة تدرس الموضوعات المحالة إليها من المجلس وترفع توصياتها أو تتخذ القرارات إذا فوضها المجلس دون أن يكون التفويض عاماً أو غير محدد المدة
- نصت اللائحة على حق اللجنة في الوصول إلى جميع الموارد والمعلومات والسجلات، وحق التحري، وطلب الإيضاحات، والاستعانة بالخبراء والمكاتب الاستشارية مع توثيق ذلك في المحضر وبيان اسم الخبير وعلاقته بالشركة، وحقها في طلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد عند إعاقة عملها أو تعرض الشركة لأضرار جسيمة
- عددت اللائحة واجبات عضو اللجنة وتشمل الالتزام بالأنظمة، حفظ أسرار الشركة، الوعي بمهام اللجنة، الاستقلالية عن التأثير الخارجي، عدم قبول الهدايا من المتعاملين تجارياً مع الشركة، المشاركة الفعالة، ومتابعة التطورات التنظيمية وتطورات نشاط الشركة، والإفصاح عن أي تعارض في شروط العضوية
- حددت المادة الخامسة اختصاصات اللجنة في مجال التقارير المالية، بما يشمل دراسة القوائم المالية قبل عرضها على المجلس، إبداء الرأي الفني حول عدالة تقرير المجلس والقوائم المالية، دراسة المسائل غير المألوفة، البحث في مسائل المدير المالي أو مسؤول الالتزام أو مراجع الحسابات، التحقق من التقديرات المحاسبية، ودراسة السياسات المحاسبية
- بينت اللائحة اختصاصات اللجنة في المراجعة الداخلية، وتشمل دراسة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر، دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة الإجراءات التصحيحية، الرقابة على أداء المراجع الداخلي، والتوصية بتعيين مدير المراجعة الداخلية ومكافآته
- بينت اللائحة اختصاصات اللجنة تجاه مراجع الحسابات، وتشمل التوصية بترشيحه وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله، ومراجعة خطة عمله، والإجابة عن استفساراته، ودراسة تقريره ومتابعة ما اتخذ بشأن ملاحظاته
- بينت اللائحة اختصاصات اللجنة في ضمان الالتزام، وتشمل مراجعة تقارير الجهات الرقابية، التحقق من الالتزام بالأنظمة، مراجعة عقود الأطراف ذوي العلاقة، ورفع المسائل التي تستدعي إجراءً إلى المجلس
- نصت المادة السادسة على أن تقرير لجنة المراجعة يجب أن يشمل تفاصيل أدائها ومهامها وتوصياتها بشأن كفاية نظم الرقابة، وأن يودع المجلس نسخاً منه في مركز الشركة ويُنشر على موقعي الشركة والسوق عند نشر دعوة الجمعية، ويُتلى ملخصه أثناء انعقادها
- فصّلت المادة السابعة أحكام تعارض المصالح، وتشمل وجوب الإفصاح قبل مناقشة أي موضوع فيه تعارض، حظر عدم الإفصاح مع إمكانية مطالبة الشركة بالتعويض أو إبطال العقد، وحظر استغلال العضو لأصول الشركة أو فرصها الاستثمارية حتى بعد انتهاء عضويته
- نصت المادة الثامنة على أن تقترح اللجنة آلية للإبلاغ عن المخالفات بسرية وحماية للمبلغين، وأن تتحقق من تطبيقها بتحقيق مستقل، وأن تبلغ المجلس بأي مخالفات من الإدارة التنفيذية، وتكليف شخص مختص لتلقي الشكاوى عبر هاتف أو بريد إلكتروني
- نصت المادة التاسعة على أنه في حال تعارض توصيات اللجنة مع قرارات المجلس أو رفض المجلس الأخذ بتوصياتها بشأن مراجع الحسابات أو المراجع الداخلي، يجب تضمين تقرير المجلس توصية اللجنة ومبرراتها وأسباب عدم الأخذ بها
- حددت المادة العاشرة أحكاماً عامة تشمل متابعة المجلس لعمل اللجنة، نفاذ اللائحة من تاريخ موافقة الجمعية العامة، عدم تعديلها إلا بموافقتها، اعتبارها مكملة للنظام الأساس ونظام الحوكمة، وحق الشركة في نشرها أو ملخصها وحق أي مساهم في الاطلاع عليها في مكاتب الشركة
- ذكرت الشركة أن هذه اللائحة تعتبر نافذة من تاريخ موافقة الجمعية العامة عليها، وأن المادة الأولى من نسخة أخرى مرفقة تنص على أن اللائحة تنظم تشكيل لجنة المراجعة وضوابط عملها ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم وآلية التعيين المؤقت، وتخضع لأحكام نظام الشركات
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+8.8%بعد أسبوع:+4.1%
استكشف شركة ثمار التنمية القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.