مجموعة سيرا القابضة(1810)
تعيين

شركة سيرا القابضة تعلن فتح الترشح لعضوية مجلس الإدارة للفترة 2024-2028

ملخص هامور لهذا الإعلان
  • أعلنت مجموعة سيرا القابضة لمساهميها فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة المجموعة للدورة التي تبدأ أعمالها في 29 مارس 2024 وتنتهي في 28 مارس 2028، لاختيار سبعة أعضاء يكون من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين على الأقل وفق تعريف العضو المستقل في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
  • سيكون الترشح وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة (مرفقة)، وسيُنتخب الأعضاء المرشحون في اجتماع جمعية عامة يُعلن عن موعده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
  • دورة المجلس دورة جديدة، تبدأ في 19-09-1445هـ الموافق 29-03-2024، وتنتهي في 02-11-1449هـ الموافق 28-03-2028، بعدد 7 أعضاء؛ يُفتح باب الترشح في 14-04-1445هـ الموافق 29-10-2023، وينتهي في 15-05-1445هـ الموافق 29-11-2023.
  • تُرسل جميع المستندات المطلوبة والنماذج المرفقة قبل انتهاء فترة الترشح إلى لجنة الترشيحات والمكافآت عبر البريد الإلكتروني bod@seera.sa.
  • يتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتشمل: استيفاء شروط ومعايير عضوية المجلس المعتمدة من الجمعية العامة (مرفق)؛ تقديم خطاب طلب ترشح موقّع بالصيغة المرفقة موجّه للجنة الترشيحات والمكافآت مشفوعاً بالسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرة في مجال أعمال الشركة (مرفق)؛ استكمال نموذج (1) السيرة الذاتية (مرفق)؛ تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية (مرفق ومتاح عبر www.cma.org.sa).
  • يجب أيضاً تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي تولّى أو لا يزال يتولى عضويتها، وبيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة، وإرفاق صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات، مع أرقام اتصال المرشح وصورة شخصية له، واستكمال نموذج التحقق من عوارض الاستقلال.
  • يجب أن تكون جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لطلب الترشح باللغة العربية ومصدقة من الجهات الرسمية، مع تقديم ترجمة عربية معتمدة لأي مستندات بلغة أجنبية، ويتحمل المرشح مسؤولية الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتأكد من استيفائها.
  • ستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها بناءً على الفقرة (2) من المادة الثانية والستين من لائحة حوكمة الشركات، وسيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس بما يتفق مع الشروط والمعايير.
  • تسري سياسة الشركة لعضوية مجلس الإدارة تطبيقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة الحادية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2017-16-8 وتاريخ 16/05/1438هـ الموافق 13/02/2017م، المعدّلة بقرار مجلس الهيئة رقم 2023-5-8 وتاريخ 25/06/1444هـ الموافق 18/01/2023م، استناداً إلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 1/12/1443هـ.
  • بموجب المادة (1) من السياسة، يُراعى في تكوين مجلس الإدارة تناسب عدد أعضائه مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها، وأن تكون أغلبيته من الأعضاء غير التنفيذيين، وألا يقل عدد أعضائه المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.
  • تنص السياسة على عوارض تتنافى مع استقلال العضو المستقل، منها على سبيل المثال لا الحصر: امتلاك 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها أو صلة قرابة مع مالك هذه النسبة؛ صلة القرابة مع أي عضو مجلس إدارة أو كبير تنفيذيين في الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها؛ عضوية مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
  • تشمل عوارض الاستقلال أيضاً: العمل أو سبق العمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو امتلاك حصص سيطرة لدى تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؛ وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال وعقود تتم لحساب الشركة؛ تقاضي مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية المجلس أو أي من لجانه تزيد على 200,000 ريال أو 50٪ من مكافأته في العام السابق أيهما أقل؛ الاشتراك في عمل ينافس الشركة أو الاتجار في أحد فروع نشاطها؛ وقضاء أكثر من تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.
  • تحدد المادة (2) أن نظام الشركة الأساس ينص على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة لمدة لا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد ما لم ينص النظام الأساس على غير ذلك، وألا يشغل عضو المجلس عضوية خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد، وعلى إدارة الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء المجلس وصفات عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من بدء الدورة أو التعيين، وأي تغييرات خلال خمسة أيام عمل من حدوثها.
  • يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة بحيث لا يُستخدم حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة، وتعلن الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق معلومات عن المرشحين لعضوية المجلس عند نشر أو توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، متضمنة وصفاً لخبراتهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية.
  • وفقاً للنظام الأساس، يحق للمساهم أو أكثر تعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة شريطة أن ينص النظام الأساس على اسم المساهم صاحب حق التعيين وعدد المقاعد المخصصة له، وألا تتجاوز مقاعده العدد الذي يمكنه انتخابه من خلال حقوق التصويت التي يملكها، وألا يتجاوز إجمالي المقاعد المعينة نصف مقاعد المجلس أو ثلاثة مقاعد أيهما أقل، وأن يستوفي العضو المعيّن شروط ومعايير العضوية المعتمدة من الجمعية العامة، ولا يجوز للمساهم صاحب حق التعيين استخدام حقوقه التصويتية المرتبطة بذلك في انتخاب باقي أعضاء المجلس.
  • تشترط المادة (3) في عضو مجلس الإدارة الكفاية المهنية والخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، وتحديداً: القدرة على القيادة؛ الكفاءة (المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة أو الإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب)؛ القدرة على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية؛ المعرفة المالية (القدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها)؛ واللياقة الصحية اللازمة لممارسة المهام والاختصاصات.
  • تنص المادة (4) على أن يُعطى وقت كافٍ لتقديم طلبات الترشح، وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت التنسيق مع الإدارة التنفيذية للإعلان عن فتح باب الترشح وفق متطلبات الجهات الرقابية، وتقدم توصياتها للمجلس بشأن الترشيح مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة، وتزويد المساهمين بمعلومات كافية عن المؤهلين المرشحين وعلاقتهم بالشركة قبل بدء التصويت، على أن يفوق عدد المرشحين المطروحين أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوفرة.
  • على من يرغب في الترشح إخطار إدارة الشركة بتعريف مفصل بسيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته، وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتزويد الهيئة بالسير الذاتية للمرشحين وفق نموذج السيرة الذاتية الخاص بالشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وتنفيذ أي ملاحظات ترد من الجهات المختصة حول أي مرشح.
  • تنص المادة (5) على أن من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس عليه أن يفصح للمجلس والجمعية العامة عن أي حالات تعارض مصالح وفق إجراءات الهيئة، تشمل وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال وعقود الشركة، والاشتراك في عمل ينافسها أو منافستها في أحد فروع نشاطها، والإفصاح عن عضوياته في مجالس إدارة أو لجان شركات أخرى.
  • تنص المادة (6) على أنه في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أثناء الدورة دون الإخلال بشروط صحة انعقاده، يجوز للمجلس إبقاء المقعد شاغراً حتى نهاية الدورة أو تعيين عضو آخر مؤقتاً من ذوي الخبرة والكفاءة، على أن يُبلَّغ بذلك السجل التجاري خلال 15 يوماً والهيئة خلال 5 أيام عمل من تاريخ التعيين، ويُعرض التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة العادية لإقراره ويُكمل العضو المعيّن مدة سلفه؛ وإذا نقص عدد الأعضاء عن النصاب اللازم لصحة الاجتماعات، وجب دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال 60 يوماً لانتخاب العدد اللازم.
  • تنص المادة (7) على أن السياسة تُراجَع كلما دعت الحاجة، وأن للمجلس دون غيره صلاحية اعتماد التعديلات تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، تبدأ آلية التحديث من أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت الذي يرفع التعديلات لرئيس اللجنة الذي يرفع بدوره التوصية بالموافقة للمجلس.
  • تنص المادة (8) على أن السياسة تكون نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-1.7%بعد أسبوع:+6.0%
الإعلان الرسمي على تداول السعودية ↗

استكشف مجموعة سيرا القابضة على هامور

القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.

افتح صفحة الشركة

هذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.