إعلان تصحيحي
تصحيح إعلان دعوة الجمعية العمومية العادية – ملف سياسة المكافآت
ملخص هامور لهذا الإعلان
- ذكرت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن أن الإعلان المراد تصحيحه نُشر سابقاً على موقع تداول السعودية بتاريخ 1446-12-01 الموافق 2025-05-28.
- أفادت الشركة بإرفاق رابط للإعلان السابق على موقع تداول السعودية للرجوع إليه.
- بيّنت الشركة أن الخطأ في الإعلان السابق تمثل في إرفاق ملف باللغة العربية ضمن إعلان اللغة الإنجليزية.
- ذكرت الشركة أن تصحيح الخطأ تم عبر إرفاق ملف باللغة الإنجليزية في إعلان اللغة الإنجليزية بدلاً من الملف العربي.
- أوضحت الشركة أن التعديل يقتصر فقط على استبدال ملف سياسة مكافأة أعضاء المجلس واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية من النسخة العربية إلى النسخة الإنجليزية في إعلان اللغة الإنجليزية.
- أكدت الشركة أنه لا يوجد أي تصحيح في مرفقات إعلان اللغة العربية.
- تضمن الملف المرفق مسودة تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، موضحة بمقارنة بين نص السياسة الحالية ونص السياسة بعد التعديل.
- بيّن مقدمة المسودة أن سياسة المكافآت أُعدت استناداً إلى نظام الشركة الأساسي ونظام الشركات وأحكام المادة 61 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتي تنص على أن تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد سياسة واضحة للمكافآت ورفعها إلى مجلس الإدارة تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة.
- حددت المادة (1) هدف السياسة بتحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين وفق متطلبات نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية، وجذب كوادر ذات كفاءة وموهبة عبر خطط مكافآت مرتبطة بالأداء.
- عرّفت المادة (2) أعضاء المجلس بأنهم يشملون العضو التنفيذي وغير التنفيذي والمستقل، واللجان التابعة بأنها لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وأي لجنة يقرها المجلس.
- في النسخة المعدلة من المادة (2) الخاصة بكبار التنفيذيين، أُضيفت صفة 'المدير المالي' إلى قائمة تشمل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونائب المدير العام أو أي منصب تصنفه لجنة الترشيحات والمكافآت أو مجلس الإدارة.
- نصت المادة (3) على ثمانية معايير للمكافآت تشمل: انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة ودرجة المخاطر، وكفاية المكافآت لاستقطاب أعضاء ذوي كفاءة مع جواز تفاوتها بحسب الخبرة والاختصاص وعدد الجلسات، وكونها بغرض حث الأعضاء على رفع مستوى الشركة على المدى الطويل، وإيقاف صرف المكافآت إذا أجيزت بناءً على معلومات غير دقيقة، وعدم استحقاق المكافأة عن الفترة التالية لآخر اجتماع حضره العضو المنتهية عضويته بقرار الجمعية العامة، وإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت على تنفيذ سياسة مكافآت كبار التنفيذيين، ومنح المكافأة نهاية كل سنة مالية أو حسب توجيه جهة التوصية والاعتماد، ومراجعة السياسة عند الحاجة وتقييم فعاليتها.
- نصت المادة (4) على ضوابط استحقاق المكافآت لأعضاء المجلس بناءً على المادة 45 من النظام الأساسي، بحيث يحق لأعضاء المجلس مكافأة سنوية من النسبة المقررة في المادة 76 من نظام الشركات على أن لا يتجاوز ما يتقاضاه العضو في السنة 500,000 ريال، وبدل حضور اجتماع قدره 3,000 ريال سعودي لكل عضو حاضر، وتعويض عن مصاريف السفر أو بدل الانتداب بحسب نظام الشركة، ونسبة 5% من باقي الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاحتياطيات بناءً على توصية المجلس وبعد توزيع ربح للمساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال.
- بينت المادة (4) أيضاً استحقاقات اللجان التابعة لمجلس الإدارة المتمثلة في بدل حضور 3,000 ريال وبدل تذكرة سفر بدرجة رجال الأعمال وبدل انتداب حسب سياسة الانتدابات.
- في السياسة المعدلة، تم تعديل نص استحقاق عضو اللجنة للمكافأة السنوية بحيث ترفع توصية لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس لاعتمادها مع مراعاة تطبيق لوائح وأنظمة الجهات التنظيمية، بينما كانت النسخة الحالية تنص على رفعها للمجلس لاعتماد إقرارها من الجمعية العامة مباشرة.
- نصت المادة (5) على أن يحدد مجلس الإدارة المكافأة السنوية لكبار التنفيذيين بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، مع مراجعة دورية للمكافأة حسب مؤشرات قياس الأداء المعتمدة من المجلس.
- تضمنت المادة (6) أحكاماً عامة تشمل: وجوب تضمين تقرير مجلس الإدارة السنوي كل ما حصل عليه أعضاء المجلس من مكافآت وبدالات، وكل ما قبضوه بوصفهم موظفين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية وافقت عليها الجمعية العامة، وعدم جواز تصويت عضو المجلس على بند مكافآت المجلس في اجتماع الجمعية العامة.
- بيّن التعديل في الفقرة (3) من المادة (6) أن اعتماد المكافأة يتم من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، على أن يرفع المجلس توصية مكافأة مجلس الإدارة للجمعية للتصويت عليها واعتماد المجلس لرفعها للجمعية العامة لإقرارها، بينما كانت النسخة الحالية تنص فقط على تحديد المكافآت بناءً على التوصية واعتماد المجلس لرفعها للجمعية لإقرارها دون ذكر التصويت.
- أضافت المادة (6) أن المكافأة السنوية تُدفع لعضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة بما يتناسب مع عدد جلسات الاجتماعات التي حضرها خلال السنة المالية.
- أوضحت المادة (6) أن بدل الحضور والاستحقاقات المتعلقة باجتماعات المجلس واللجان تُصرف مباشرة بعد كل اجتماع، أما المكافأة السنوية فتُصرف بعد مصادقة الجمعية العامة عليها.
- نصت المادة (6) على أن لا تزيد المكافأة السنوية لعضوية اللجنة عن المكافأة السنوية لعضوية مجلس الإدارة، وأن عضو المجلس أو اللجنة لا يستحق بدل تذكرة سفر في حال الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة.
- بينت المادة (6) أن استحقاق المكافأة السنوية يشمل العضو المستقيل والعضو المعزول بقرار الجمعية للأسباب المشروعة وفقاً للضوابط الواردة في المادة (4) من السياسة.
- نصت المادة (7) على أن السياسة مكملة للنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركة، وأن العمل بها يبدأ اعتباراً من اعتمادها من الجمعية العامة، وتُراجع كلما دعت الحاجة مع عرض أي تعديلات مقترحة على المجلس للتوصية للجمعية لاعتمادها.
- أشارت المسودة إلى ملاحظة توضيحية مفادها أن النصوص باللون الأخضر تمثل نصاً جديداً بينما النصوص باللون الأحمر تمثل نصاً محذوفاً.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+2.4%بعد أسبوع:+3.8%
استكشف الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.