شركة دار البلد لحلول الأعمال(7205)
إعلان تصحيحي

تصحيح دعوة الجمعية العامة غير العادية — تاريخ بدء التصويت الإلكتروني

ملخص هامور لهذا الإعلان
  • أعلنت شركة دار البلد لحلول الأعمال تصحيح إعلان سابق نُشر على موقع تداول السعودية بتاريخ 1448-01-17 الموافق 2026-07-02، مع إرفاق رابط للإعلان السابق المطلوب تصحيحه.
  • ذكرت الشركة أن البيان الخاطئ في الإعلان السابق نصّ على أن بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الثلاثاء 07/02/1448 الموافق 21/07/2026، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة.
  • أوضحت الشركة أن التصحيح يتمثل في أن بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأربعاء 08/02/1448 الموافق 22/07/2026، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة.
  • أفادت الشركة بمعلومات إضافية مفادها أنه تم إرفاق بيان بمواد النظام الأساس للشركة قبل وبعد التعديل باللغة الإنجليزية ضمن المستندات المؤيدة لبنود الجمعية، وذلك لأن هذا البيان لم يكن مرفقاً في الإعلان السابق.
  • تضمّن المرفق نص التعديلات المقترحة على النظام الأساس للشركة، ومنها تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 أعضاء إلى 6 أعضاء ينتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
  • نص المرفق على أحكام تتعلق بطريقة عمل مجلس الإدارة، بما في ذلك اجتماع المجلس أربع مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، ووجوب دعوة رئيس المجلس للاجتماع متى طلب ذلك كتابةً أي عضو في المجلس لمناقشة موضوع أو أكثر.
  • أشار المرفق إلى أن مجلس الإدارة يحدد مكان انعقاد اجتماعاته، وأنه يجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وأن مكان الانعقاد يكون في المركز الرئيسي للشركة أو أي مكان يحدده غالبية الأعضاء.
  • أوضح المرفق تعديل نصاب اجتماع مجلس الإدارة إلى حضور نسبة 66.66% من أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك النصاب القانوني الصحيح لاتخاذ القرارات بموافقة 66.66% من الأعضاء، مع إجازة توكيل أعضاء المجلس لحضور الجلسات.
  • تضمّن المرفق أحكاماً بشأن دعوة الجمعيات العامة والخاصة من مجلس الإدارة، ووجوب دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون عشرة في المائة من الأسهم ذات حق التصويت على الأقل.
  • نص المرفق على جواز دعوة مراجع الحسابات للجمعية العامة العادية للانعقاد إذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبه، وعلى وجوب أن يبين الطلب المسائل المطلوب أن يصوت عليها المساهمون.
  • أشار المرفق إلى أن توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية يكون قبل الميعاد المحدد بواحد وعشرين يوماً على الأقل، مع مراعاة إبلاغ المساهمين بخطابات مسجلة أو الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وإرسال صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى السجل التجاري وهيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة.
  • حدد المرفق ما يجب أن تتضمنه الدعوة إلى اجتماع الجمعية، ومنها بيان صاحب الحق في حضور الاجتماع وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، وحق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة وتوجيه الأسئلة وممارسة حق التصويت، ومكان وتاريخ وموعد الاجتماع، ونوع الجمعية، وجدول الأعمال.
  • تناول المرفق قواعد انتهاء العضوية في مجلس الإدارة، ووجوب دعوة المجلس للجمعية العامة العادية قبل انتهاء دورته لانتخاب مجلس جديد، مع استمرار الأعضاء الحاليين في أداء مهماتهم عند تعذر الانتخاب إلى حين انتخاب مجلس جديد، ضمن مدة تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
  • أوضح المرفق أحكام اعتزال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ووجوب دعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب مجلس جديد في حال الاعتزال الجماعي، وآلية إبلاغ اعتزال عضو منفرد إلى رئيس المجلس أو باقي الأعضاء وأمين السر، ونفاذ الاعتزال من التاريخ المحدد في الإبلاغ.
  • تناول المرفق حالة شغور مركز أحد الأعضاء لوفاته أو اعتزاله دون إخلال بنصاب انعقاد المجلس، وجواز تعيين المجلس عضواً مؤقتاً تتوافر فيه الخبرة والكفاية، مع إبلاغ السجل التجاري وهيئة السوق المالية خلال خمسة عشر يوماً من التعيين، وعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، وإكمال العضو المعين مدة سلفه.
  • أشار المرفق إلى حالة نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو النظام الأساس، ووجوب دعوة الأعضاء المتبقين للجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.
  • نص المرفق على أن اجتماع مجلس الإدارة لا يكون صحيحاً إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل أصالة أو نيابة، مع عدم جواز أن يكون للعضو النائب أكثر من إنابة واحدة، وصدور قرارات المجلس بموافقة ما لا يقل عن 66.66% من أصوات الحاضرين، وترجيح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع عند تساوي الأصوات.
  • أوضح المرفق أن قرار مجلس الإدارة يسري من تاريخ صدوره ما لم ينص فيه على سريانه في وقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.
  • تضمّن المرفق إضافة مادة جديدة باسم 'تداول الأسهم' تنص على أن تداول أسهم الشركة يكون وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
  • تضمّن المرفق إضافة مادة جديدة باسم 'الأعمال والعقود' تلزم عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس فوراً بأي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود لحساب الشركة، وتحظر عليه التصويت على القرار المتعلق بذلك، مع إبلاغ الجمعية العامة عند انعقادها مرفقاً بتقرير خاص من مراجع حسابات الشركة وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة.
  • نصّ المرفق على أنه في حال تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مصلحته، يجوز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
  • حدد المرفق أن المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن تلك الأعمال والعقود تقع على العضو صاحب المصلحة وعلى أعضاء مجلس الإدارة عند تقصيرهم أو إهمالهم، مع إعفاء الأعضاء المعارضين الذين أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، إلا إذا ثبت أن العضو الغائب لم يعلم بالقرار أو لم يتمكن من الاعتراض عليه بعد علمه به.
  • تضمّن المرفق إضافة مادة جديدة باسم 'توزيع الأرباح المرحلية' تجيز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية أو ربع سنوية على المساهمين بعد استيفاء ضوابط محددة، منها تفويض الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بذلك، وأن تكون للشركة ربحية جيدة ومنتظمة، وتوافر سيولة معقولة، وتوافر أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مفحوصة أو مراجعة.
  • أوضح المرفق أن الأرباح القابلة للتوزيع تكون من صافي دخل السنة المالية بعد خصم المبالغ المجنبة للاحتياطيات المحددة نظاماً أو التي تقرر الجمعية العامة تجنيبها، مضافاً إليها الأرباح المبقاة والاحتياطات القابلة للتوزيع.
  • نص المرفق على عدم جواز استخدام بند فرق القيمة الاسمية ضمن حقوق المساهمين في توزيع أرباح نقدية على المساهمين.
  • أوضح المرفق أن على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة نسب الأرباح الموزعة على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية، إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها وإجمالي هذه النسب.
  • نص المرفق على التزام الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح للسوق المالية والإعلان للجمهور عن ذلك فوراً ودون تأخير.
  • أشار المرفق إلى وجوب تنفيذ مجلس الإدارة قرار توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة أو في قرار مجلس الإدارة.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-2.2%بعد أسبوع:-3.1%

استكشف شركة دار البلد لحلول الأعمال على هامور

القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.

افتح صفحة الشركة

هذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.